responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279

بعضه كذلك، بعّضت الصفقة، وإن كان له قيمة وتصرّف فيه فله الأرش بين قيمته صحيحاً ومعيباً غير مكسور.

وإن بان من غير تصرّف فله الرد. فإن ظهر في البعض ردّ الكل أو أمسكه، بالأرش. والأعمى والبصير في ذلك سواء.

وإذا باع ثوباً بنساج على خفه[1] لم يفرغ منه، على أن يعمل الباقي مثله لم يصحّ، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقِلّـى في قشره التحتاني، والجوز واللوز كذلك.

ما يدخل فيه الخيار

ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع، وأمّا العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكلّ منهما الفسخ في المجلس وبعده.

ويدخل خيار الشرط في العقود، إلاّ الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط في القسمة، وليس فيها خيار المجلس لأنّها ليست ببيع.

ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصحّ تعليق العقود أجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل.

بعض المكاسب المحرمة

ويحرم النجش، وهو: أن يزيد في الثمن ليغرّ غيره. ولا خيار للمشتري فيه; والسوم على السوم[2]، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار،[3] وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقلّ منه.


[1] هكذا في بعض النسخ ولا يبعد أن يكون «على صفة».
[2] ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم.
[3] ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست