responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

ولا يصحّ بيع الدين بالدين. ولا بيع الورق[1] قبل قبضه.

ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب، ولا يجوز بيع المصحف، وليبع الجلد والغلافة.

ولا يحل بيع كتب الكفر إلاّ لنقضها.

ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه.

ويكره بيع الأكفان، وصنعة القصاب، والنساج والحائك; ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب.

باب الربا والصرف

الربا محرّم إجماعاً، ويجب ردّه على صاحبه، فإن جهله تصدّق به عنه.

وروي: «فيمن تناوله جاهلاً بتحريمه ثمّ علم، تاب وليس عليه رده».[2]

ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل وأهله أعني زوجته، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس.

ويثبت بين المسلم والذمي.

والربا فيما يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض.

فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل، وحرم النسأ[3] والتفرق قبل القبض، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلاّ جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز


[1] نقل أنّ الرؤساء في القديم كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيتهم على شيء من الورق فيبيعونها معجلة قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك لعدم القبض. لاحظ مجمع البحرين مادة «صكك».
[2] الوسائل، ج18، الباب5 من أبواب الربا، الحديث10 وغيره.
[3] من النسيئة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست