responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273

فلا شيء له.

وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا إثم عليه. ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه. وعليه أُجرته إن كان له أُجرة، وإن كان جارية بكراً فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حرّ وعليه قيمته للبائع يوم سقط حياً، وإن سقط ميّتاً فلا شيء عليه.

في المعاطاة

وما يجري بين الناس من التعاوض بغير التبائع فالتصرّف فيه جائز للتراضي، وقيل انّه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعاً صحيحاً ولا فاسداً ولكلّ منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين.

فإن اشترى شاة إلا جلدها أو معلوماً منها صحّ البيع والاستثناء، وروي: أنّه يكون شريكاً للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها.[1]

ويجوز البيع بشرط الأجل، والرهن، والضمين، والإشهاد، والتسليم، والعتق والقرض، والاستقراض والبيع، والابتياع، وركوب الدابة مدّة معلومة، وقصر الثوب، وخياطته، وشبه ذلك ممّا هو سائغ في الشرع.

فإن وفّى، وإلاّ أجبر عليه، وإن شاء المشترط فسخ البيع.

فإن شرط ما لا يحل، بطل الشرط وصحّ البيع.

وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصحّ، وقيل يصحّ ويزال الملك.

ولا يصحّ بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصحّ على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لايصحّ.


[1] الوسائل، ج18، الباب22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2و3.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست