responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266

كتاب البيع

باب مقدماته، وما به يتم، وما يجوز بيعه، ومالا يجوز

ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور، وأن يتعرض بالتجارة لرزق اللّه، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال، ولمّ الشعث[1]، والمعونة على صلة الرحم، والمروّة، والصدقة. وتركها مذهبة للعقل، وليشتر وإن كان غالباً، فإنّ الرزق ينزل مع الشراء، وإذا فتح بابه، ووضع ميزانه، فقد قضى ما عليه، ولا يكن أوّل داخل السوق، وليدع إذا دخلها، إذا اشترى، أو باع، وليقل النادم، ولينظر المعسر، وليأخذ الحق وافياً أو غير واف، والوفاء أن يميل الميزان. وليكن سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، ولا يحلف، فانّ اليمين تمحق البركة، وتنفق السلعة، ولا يظلم، ولا يقرب الربا، فدرهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم، وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها. ولعن آكل الربا، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهداه.

وغبن المؤمن حرام، ويكره للبائع مدح المبيع، ويكره للمشتري ذمّه.

ويستحب له أن يزيد إذا استزيد،[2] فهو أعظم للبركة.


[1] أي جمع الأمر المتفرق.
[2] أي يستحب للبائع إذا استزيد المشترى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست