responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265

ويبدأ بالوعظ، والتخويف، فإن لم ينجع[1] أُدّب، فإن لم ينجع إلاّ بالقتل والجراح فعل، فإن لم يتمكّن فبالقلب. وقيل: إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلاّ بإذن الإمام، والأوّل أصحّ.

وربّما قام الفعل في الموضعين، مقام القول، كالإعراض عنه، والإزراء[2] به لينزجر، وإظهار المعروف ليتأسّى به.

وقيل: إنّهما يجبان على الأعيان. ووجوبهما عقلي أو سمعي؟ فيه خلاف، وتحقيقه في الأُصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة.

المكره

وإن أُكره المكلّف على إظهار كلمة الكفر بالقتل، جاز له إظهارها، ولو احتمله ولم يظهرها، كان مأجوراً.

وإن أُكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي، أو على فعل قبيح سمعي، جاز له ذلك; وإن أُكره على قبيح عقلي، فإن كان ممّا له عنه مندوحةـ كالكذب ـ ورّى[3] في نفسه، وإن كان غيره ـ كالظلم ـ لم يحسنه الإكراه. وروي: «انّه يأخذ المال بالإكراه، فإن تمكّن من ردّه، فعل».

ولا خلاف في أنّ قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبداً، والإقامة بالدار[4] تبنى على ما ذكرناه.


[1] نجع الوعظ والخطاب: أثّر أو ظهر أثره.
[2] أزرى به: أدخل عليه عيباً.
[3] من التورية.
[4] أي الإكراه على الإقامة في دار الكفر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست