responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264

ويغسّل ويكفّن، ويحنّط ويصلّى عليه، ولم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال، إلاّ ما جناه قبل المحاربة.

وإن مات المحارب لم يصلب.

فإن جرح فقط، جرح ونفي; فإن جرح وقتل، جرح ثمّ قتل أو صلب; فإن جرح وأخذ المال، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى; وإن قطع يمنى شخص وليست له يمين، قطعت يسراه، وإن هرب، طلب ليقام عليه الحدّ.

وإن تاب قبل القدرة عليه، ولم يكن جنى على غيره، عفي عنه، وإن كان جنى على غيره عفي عن حق اللّه تعالى، وأخذ منه حقّ الناس، إلاّ أن يعفو عنه.

ولا يغنم مال المحارب.

ومن أراد نفس إنسان، أو ماله، أو أهله، دفعه، وإن أدى إلى قتل الدافع فهو شهيد، وإلى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه.

وتثبت المحاربة، بعدلين، أو إقراره، فإن شهدا انّه قطع عليهما الطريق، وعلى القافلة لم يقبل لهما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة.

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هما فرضان على الكفاية، بشرط: علمه المعروف معروفاً، والمنكر منكراً وتمكّنه من ذلك، وظنه استمراره من المرتكب، أو المخل، ولا يؤدي إلى مفسدة، ولا يكون مفسدة من خوف على نفس، أو مال له، أو لغيره، في الحال أو الم آل. والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب.

والنهي عن المنكر واجب كلّه، والنهي عن فعل ما الأولى تركه، ندب.

ويجبان: باليد، واللسان ، والقلب.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست