responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263

أحكام الباغي

الباغي: من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون، من بيعة الإمام[1]، أو نكث بيعته. فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر.

وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه، حتّى يدخل فيما دخل المسلمون فيه، أو يقتل.

فإن كان له فئة يرجع إليه، قتل مقبلاً أو مدبراً واجهز[2] على الجرحى، وإلاّ لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح، وسبي ذراري الفريقين لا يحل.

وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف انّ أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم.

ومن مات منهم، لا يسقط عنه حقّ مسلم جرحه، أو قتله، أو أخذ ماله.

أحكام المحارب

والمسلم المحارب: من شهر السلاح في بر أو بحر، سفراً أو حضراً، ليلاً أو نهاراً، رجلاً أو امرأة.

فإن أخاف، ولم يجن، نفي من الأرض، بأن يغرق ـ على قول ـ أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتّى يتوب، وكوتبوا [3] انّه منفي، محارب فلا تؤوه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا.

وإن قتل، وكان القتل غرضه، خيّر الولي بين الدية، والقتل، والعفو.

وإن قصد المال، تحتّم قتله ، أو صلبه حيّاً، ويترك ثلاثة أيام، ثمّ ينزل،


[1] في بعض النسخ: «بيعة الإسلام».
[2] الإجهاز: التسريع على قتل الجرحى.
[3] أي يكتب إلى أهل البلد الذي ينفى المحارب إليه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست