responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262

من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع، وإن سرق منها من لا سهم له فيها ـ كالاعراب المقاتلة مع المهاجرين ـ قطع.

وقيل لا يملك أحدهم إلاّ بعد القسمة، لأنّ للإمام أن يعطي الشخص عيناً دون عين وإن كره.

والفيء ما حصل بلا قتال، وكان للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، ثمّ هو للقائم بعده مقامه، ولا شيء لغيره فيه، ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى أقاربه.

ومال الهدنة والجزية، قيل يخمّس، وقيل لا يخمّس.

أحكام المرتد والمرتدة

والمرتد عن فطرة، وهو: من لم يزل مسلماً، أو ولد بين مسلمين، قتل من غير استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، وبانت زوجته واعتدت عدّة الوفاة.

وإن كان كافراً أسلم، ثمّ ارتد استتيب ثلاثاً، فإن تاب، وإلاّ قتل يوم الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدّة. فإن أسلم قبل تقضّيها، فهما على النكاح، وإلاّ أتمّت عدّة الطلاق، وإن مات أو قتل في العدّة اعتدت عدّة الوفاة. وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال. فإن عاد ثلاثاً[1] قتل في الرابعة .

والمرتدة تحبس أبداً، حتى تتوب، في الحالين[2] وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة، وتلبس خشن الثياب، ولا تطعم ولا تسقى إلاّ قدر ما يمسك رمقها.


[1] أي عاد إلى الارتداد.
[2] أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست