responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدي الطريق، حتى يستطيع.

أحكام الغنيمة

ويغنم ما كان في يد المشركين، ممّا يملك في الإسلام، ما لم يكن غصباً، يعرف من مسلم فيرد عليه.

ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها[1] وإن استغرقها، ثمّ يعطي منها أُجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثمّ يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثمّ يخرج خمسها لأهل الخمس، وقد ذكرناهم.

ثمّ يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعداً ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معيناً قبل القسمة، ويقسم السرية على القواعد.[2]

وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول[3] كالأرض، قبلها الإمام، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها.

فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه، فما غنموا فله خاصة.

ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم، فحقه لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطىء منه[4] جارية درأ عنه


[1] المراد ما ينوبه الإمام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين.
[2] هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف: 2/339، كتاب الفيء وقسمة الغنائم، المسألة36: عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: المؤمنون تتكافى دماؤهم... ويرد على قاعدهم سراياهم. وقد استدلّ الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة فيما إذا اختص كلّ منهما بتحصيلها، والسرية: هي القطعة من الجيش تتوجّه إلى العدو مقدمة على الجيش.
[3] أي لا يحول بالعطف على المنفى.
[4] الظاهر أنّ مرجع الضمير هو المغنم.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست