responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

للإفساد، والقضاء في القابل.

فإن زال المنع والوقت باق، قضاه من عامه، فإن ضاق فمن قابل. وإن لم يتحلل من الفاسد، والحجّ لم يفت، مضى في الفاسد وتحلل، فإن فاته تحلل بالعمرة، وعليه بدنة للإفساد، والقضاء من قابل.

وإذا بعث المريض هدي التحلل، وخف[1]، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد أدرك الحج، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي، أو ذبحه، فإذا كان اليوم أحل، فإن لم يكونوا فعلوا، فلا شيء عليه في الاحلال، لكنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل.

ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه[2]، ومن بعث بهدي تطوعاً وواعدهم يوماً بعينه باشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدي محله، ثمّ أحل.

في حكم العبيد

يجوز أن يتطوّع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأُمّ الولد، والمعتق بعضه بالحجّ بإذن المولى، ولا ينعقد بغير إذنه، ولا تطوع المرأة بغير إذن الزوج. فإن أذن المولى والزوج ثمّ رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، وإن أفسده وجب قضاؤه وإن نهى الزوج والمولى.

فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الإحرام.

والأمة المزوجة لا تحرم إلاّ بإذن المولى والزوج.


[1] أي خف مرضه.
[2] والمراد أنّه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق، إن كان تمتعاً فأحرم بالتمتع وإن كان قراناً فأحرم بالقران، وهكذا.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست