responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244

في الإحصار والصدّ

والمحصر بالمرض إن كان شرط على ربّه، أحل بلا هدي إلاّ من النساء، وإن لم يكن شرط أحل بهدي إلاّ من النساء; والمصدود بالعدو كذلك، إلاّ أنّه لم تحل له النساء.

وينويان معاً التحلل، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحجّ إلى منى، وإن كانا في عمرة فإلى مكة، فإن لم يمكنهما ففي مكانهما، وإذا لم يجد الهدي فروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في المحصر ولم يسق الهدي؟ قال: «ينسك ويرجع». قيل: فإن لم يجد هدياً؟ قال: «يصوم».[1]

وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح، عن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: فقال: «ينحر بدنة، و يحلق رأسه، ويرجع إلى رحله، ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر».[2]

ويجب أن يعود للحجّ الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل. والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار. وإذا استناب المريض لطواف النساء، وفعل النائب، حلّت له النساء.

ويجوز التحلل بالإحصار في حجّ أفسده، ويلزمه دم الإحصار، وبدنة


[1] الوسائل، ج13، الباب7 من أبواب الإحصار والصد، الحديث1.
[2] لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب، لاحظ الجواهر:20/124. وهذا دليل على أنّ مؤلّف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره، ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست