responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225

الركوب، وعلى طهارة أفضل. وتجب النية والبدء بالصفا، و التختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات.

ويبطل السعي بالبدء بالمروة، وتعمّد الزيادة فيه، والشكّ فلا يدري كم سعى، فإن زاد فيه ناسياً، فإن شاء قطع وإن شاء تمم اسبوعين، وإن نقصه ناسياً وذكر رجع فتمم، فإن لم يذكر حتى رجع، استناب فيه، ولا يؤخر السعي عن الطواف إلى غد، ولا يجوز تقديمه على الطواف، ويجوز قطعه للحاجة، وقضاء الحقّ، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبني على ما سبق بكلّ حال، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه علي بن النعمان، وصفوان عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام).[1]

فإن دخل وقت الصلاة، صلّى ثم تممه، فإن ظن انّه فرغ منه فأحل وجامع، ثمّ ذكر، فعليه بقرة وإتمامه.

باب التقصير

فإذا سعى، قصّر; بأن يأخذ شيئاً من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، أو أظفاره ولو بسنّه، ويبقي منها لحجه.

ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم، ويمرُّ الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحجّ، فروي انّ عليه دماً [2]، وروي لا شيء عليه،[3] وسأل[4] عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل


[1] الوسائل، ج13، الباب19 من أبواب السعي، الحديث2.
[2] الوسائل، ج13، الباب6 من أبواب التقصير، الحديث2.
[3] الوسائل، ج13، الباب6 من أبواب التقصير، الحديث1.
[4] الوسائل، ج13، الباب4 من أبواب التقصير، الحديث4.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست