responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221

البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه، وإلاّ استناب، فإن مات قضى عنه وليّه أو غيره، فإن كان جامع فعليه بدنة.

وإن سعى بعض السعي ظناً منه إتمام الطواف فذكر نقصه، وكان أربعة بنى عليه، وإن كان دونها يستأنف ثمّ يتم السعي بكلّ حال، ورأى الصادق(عليه السلام)شخصاً يطوف وعليه برطلة[1] فقال له بعد ذلك: «أتطوف بالبيت وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فانّها من زي اليهود».[2]

ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن وإن كان شيخاً، ويجوز ذلك للنساء.[3]

وإن ترك طواف الحجّ جهلاً ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة.

ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ذلك للمتمتع إلاّ لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله، وتقديم طواف النساء لا يجوز إلاّ للمضطر. فإن قدم طواف النساء على السعي عمداً أعاده، ونسياناً لم يعده.

صلاة الطواف

وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة[4]، وخلفه وحياله من زحام. فإن جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو منى رجع إليه، وإن لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، وروي [5] رخصة في صلاتهما بمنى فإن مات


[1] البرطلة ـ بالضم ـ وربّما يشدّد اللام ـ : قلنسوة.
[2] الوسائل، ج13، الباب67 من أبواب الطواف، الحديث2.
[3] الوسائل، ج13، الباب33 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث2.
[4] يعني محل المقام هو المحل الفعلي.
[5] الوسائل، ج13، الباب74 من أبواب الطواف، الحديث2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست