responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218

والحرم، الذي لا يعضد[1] شجره ولا يختلى خلاه[2]، ولا ينفّر صيده بريد في بريد.

وفي الشجرة الصغيرة قيمتها، ولا بأس أن يخلّي دابته ترعى; والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداؤه.

وكلّ ما وجب على الحاج من كفّارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر فبمكة، وكلّها[3] منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة[4]، ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب.

وإن نذر دماً من موضع معين فعله به، وإن لم يعين فبالحزورة، وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال: «نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به». [5]

وإذا قبّل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كلّ منهما دم، فإن كانت قصرت فالدم عليه، وإذا قبّلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.

باب الطواف

يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والطواف، فإنْ لم يتمكّن فمن بئر«ميمون»[6] أو «فخ»[7]. وإن اغتسل من منزله بمكة جاز، ودخول


[1] عضد الشجرة عضداً: قطعها.
[2] قد مر معناها.
[3] أي كلّ مكة.
[4] الحزورة وزان قسورة: موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة.
[5] الوسائل، ج13، الباب50 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث1.
[6] بئر ميمون: هي ما حفرها ميمون بن عبد اللّه الحضرمي بالجاهلية، وهي بأبطح مكة.
[7] فخ ـ بفتح أوّله وتشديد الثاني ـ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست