responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209

بدنه وبعيره، وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع، وعصب[1] المحرم رأسه، وبط[2] القرحة ودواؤها بزيت وشبهه وعصبها، والمشقوق[3]، كذلك، ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى، وشدّ الهميان والعمامة على وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء[4]، واستتاره بطرف ثوبه إلاّ رأسه والتظليل على رأسه[5] سائراً مضطراً والتظليل للنساء والصبيان مختارين، والادهان مضطراً بغير طيب، وبما زالت ريحه. وان غطى المحرم رأسه سهواً لبّى عند ذكره بعد إلقائه، ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وتسدل[6] المرأة ثوباً على وجهها بلا مباشرة.

وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد وأكله وفداه، وإن أكل الميتة جازه، ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله.

باب كفارات محظور الإحرام

كلّ محرم أتى شيئاً ممّا حرّم في الإحرام جاهلاً بتحريمه أو ناسياً فلا كفّارة عليه إلاّ الصيد.

وروي[7] في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين.


[1] يعني شدّ رأسه بالعصابة.
[2] بط الجرح: شقّه.
[3] في بعض النسخ: «الشقوق».
[4] الخباء: الخيمة.
[5] في بعض النسخ:«على نفسه».
[6] الإسدال:إرخاء الستر.
[7] الوسائل، ج13، الباب4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث5.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست