responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194

والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم أجراً، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم).

ومروّة السفر: طلاقة الوجه، وبذل الزاد، وقراءة القرآن، وحسن الصحابة لمن صحبه وإن كان كافراً، وأن يكتم على القوم أمرهم، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره.

والسير آخر الليل خير من أوّله، وخادم القوم أفضلهم، وسؤال من صحبه عن اسمه ونسبه وبلده، وأن يمشي خطاً[1]بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه[2]، وأن يستودع اللّه نفسه ودينه، وأن لا يحدّث بما كان إذا حضر ولا يسافر وحده، فالواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر[3]، والأربعة رفقة.

باب وجوب الحجّ والعمرة وشرائط وجوبهما

وأقسامهما ضربان: واجب، وندب.

فالواجب ضربان: مطلق، ومسبب. فالمطلق: حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كلّ إنسان حرّ بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته، مخلى السرب[4]، متمكن من المسير، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجاً أو محرماً أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة.

والمسبب منهما ما كان عن نذر، أو عهد، أو إفساد[5] حج، أو إجارة.


[1] الخطا: جمع الخطوة، وهي بعد ما بين القدمين في المشي.
[2] يعني عند الفراق عن رفيقه شيعه في طريقه المختص به.
[3] النفر بالتحريك: من ثلاثة إلى عشرة.
[4] السرب ـ بفتح السين وسكون الراء ـ : الطريق.
[5] وفي بعض النسخ: أو فساد الحج.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست