responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187

صام ولا قضاء بكلّ حال.

وإذا نوى السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أفطر، وإن لم يرد صام، وقيل: هو مخيّر في الصوم والفطر كالصلاة.

باب الاعتكاف

يصحّ الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم بأن يلبث لبثاً طويلاً أقلّه ثلاثة أيّام ولا حدّ لأكثره صائماً في أحد المساجد التي جمع فيها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو إمام عدل بالناس صلاة جمعة. وهي أربعة: مسجد اللّه، ومسجد رسوله عليه وآله السلام، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

والرجل والمرأة سواء إلاّ أنّها إن كانت ذات زوج لم تتطوع به إلاّ بإذنه. والعبد والمكاتب والمدبر وأُمّ الولد بإذن السيّد.

وهو ضربان واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر أو عهد. والندب ما ابتدأ به.

فإذا اعتكف يوماً جاز له الخروج شرط أم لم يشترط، وإن كمل يومين وشرط فكذلك، وإن لم يشرط وجب الثالث. وإن اعتكف بعدها يوماً وخرج جاز،وإن اعتكف يومين وجب السادس.

والصوم شرط في صحّة الاعتكاف، ومتى فسد، فسد.

وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا يصحّ الاعتكاف فيما لا يصحّ صومه كالعيدين والليل وحده. وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر.

فإن شرط التتابع تابع، وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق. ولا يكون دون ثلاثة أيّام، فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف.

فإن نذر اعتكاف زمان معيّن فتركه قضى بدله، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتمّ ثلاثة أيام. فإن نذر أن يعتكف يوماً واحداً أو يومين بطل نذره.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست