responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184

وروي[1] التخيير في صوم الجمعة والخميس وستة أيّام من شوال.

ولا وصال في صيام وهو جعل العشاء سحوراً، أو صوم يومين لافطر بينهما، ولا صمت يوم إلى الليل.

الصوم الحرام

ويحرم: صوم العيدين.

وأيّام التشريق بمنى.

وصوم نذر المعصية ظفراً بها، وإن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه.

وصوم يوم الشك على ما ذكرنا.

ولا تصوم :المرأة والعبد والضيف ندباً إلاّ بإذن السيد والزوج والمضيف، ولا استئذان في الواجب.

وإذا أسلم الكافر، وحضر المسافر، وأفاق المريض، وطهرت المرأة، وبلغ الصبي قبل الفجر، وجب عليهم الصوم; وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدباً وتقضي الحائض خاصة، والمريض والمسافر إن لم يكونا أفطرا إلى قبل الزوال، صاما وأجزأهما، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال أو قبله وكانا قد أفطرا، تأدبا بالإمساك وقضيا، وإن حاضت في بعض النهار تأدبت بالإمساك وقضت.

باب المعذور في الصيام وحكم القضاء

المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار، وإن صام لم يجزئه، وإذا برأ قضاه، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليّه، فإن كان له


[1] الوسائل، ج10، الباب5من أبواب الصوم المندوب، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست