responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178

كان طالعاً.

والصوم على نسيان الجنابة الشهر، أو بعضه.

وتعمّد القيء والحقنة بالمائع، وازدراد[1] مالا يؤكل كالجوهر[2] على قول.

وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتّى أصبحت صائمة على الرواية.[3]

وترك المستحاضة ذات الدم الكثير الاغتسال وصامت.

ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فإن كان للصلاة فلا شيء عليه. وروي[4] إن كان لصلاة فرض لم يقض، وإن كان لنفل قضى.

والإفطار لظلمة شديدة ثمّ طلعت الشمس، والأولى أن لا قضاء عليه.

وجميع ما ذكرناه مفطراً، إذا وقع نسياناً، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض.

وإنّما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفّارة أو القضاء في صوم متعيّن، وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وإن وقعت في غيرها أفسدته فقط.

وإذا نام الجنب بنيّة الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شيء عليه.

والصائم إذا ارتدّ ثمّ رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه.

ما يكره للصائم

ويكره للصائم: شمّ الرياحين والنرجس، واستدخال أشياف جامدة، وبلّ


[1] الازدراد: الابتلاع.
[2] والمراد به كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.
[3] الوسائل، ج10، الباب21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث1.
[4] الوسائل، ج10، الباب23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست