responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170

باب الخمس والأنفال وقسمتهما[1]

الخمس واجب; في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة والأثمان والذراري والحيوان وما لا ينقل كالأرض والعقار.

وفي جميع المعادن على اختلافها. وفي كنوز الذهب والفضة.

وفي العنبر و الغوص.

وفي الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات والزراعات والمكاسب.

وفي أرض شراها ذمّي من مسلم.

وفي مال اختلط حلاله بحرامه[2] ولم يتعيّـن صاحب الحرام ولا قدره، فإن تعيّن صاحبه صولح، وإن تعين قدره فقط تصدّق به عنه.

ويراعى قدر دينار[3] في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة، وقيل: يعتبر فيها دينار.


[1] وقد عبّر المصنّف عن «كتاب الخمس» بـ «باب الخمس» وكأنّه عدّه جزءاً، من «كتاب الزكاة»، والرائج بين المتأخّرين عدّه كتاباً مستقلاً، لعلو شأنه وغزارة أبحاثه، وإن كان الكلّ، ضريبة مالية. وللتحفّظ على وضع الكتاب، لم نفصله عن «كتاب الزكاة».
[2] وفي بعض النسخ: اختلط حرامه بحلاله.
[3] أي يجب الخمس عندما بلغ قيمته قدر دينار.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست