responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154

صلاحها، فالزكاة على البائع; وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البائع حقّ المساكين، صحّ البيع; وإن شراها بعد البدو وقبل ذلك، صحّ في حقّه دون حقّ المساكين.

وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها، وقبلها بعد موت الموصي، ثمّ بدأ صلاحها فزكاتها عليه.

والمؤنة على ربّ المال، دون المساكين إجماعاً الإعطاء، فإنّه جعلها بينه و بين المساكين.

ويزكّي ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية، والخب[1]ر[2]، ولأنّ أحداً لا يندر ثمن الغراس[3]، وآلة السقي، وأُجرته، كالدواب والناضح إلى أن يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلّة.

وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما: إنّ الزكاة بعد البذر.

باب ما يستحبّ فيه الزكاة وما لا يستحبّ

يستحبّ الزكاة في: مال التجارة والمال الذي لم يتمكّن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة، وسبائك الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس، والمال الذي غيّره صاحبه، أو نقّصه فراراً من الزكاة، والدين إذا كان على مليء[4] باذل.

والخيل بشرط الحول، والأُنوثية والملك والسوم، في عتيقها ديناران، وفي البرذون دينار.

والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حقّ السلطان.

وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب، وبرأس المال أو بربح.


[1] البقرة:43.
[2] الوسائل، ج 9، الباب1 من أبواب زكاة الغلاّت، الحديث5.
[3] الغراس ـ بالكسر ـ : ما يغرس من الشجر.
[4] المليء: الغني المتموّل المقتدر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست