responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

القسمة، وإذا وجبت الشاة في الأربعين فرهنها ربها، أو باعها لم تصحّ في حقّ المساكين، وصحّ فيما عداه.

فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صحّ الرهن كلّه، والبيع، فإن لم يكن له سواه أخرج منه، وإذا رهنه قبل الوجوب، ثمّ حال الحول وهو رهن، والدين حالّ وهو متمكّن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكّن منه، وتكلّف إخراجها من غيره، وإن أراد أن يفكّه ويخرج من العين جاز، وإن أعسر بعده فقد تعلق به الزكاة، لأنّها في العين، وحقّ المرتهن في الذمّة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت الزكاة، ثمّ حقّ المرتهن، ثمّ باقي الغرماء.

في زكاة الغلاّت الأربع

وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فشروط الوجوب فيها: الملك والنصاب.

فالنصاب خمسة أوسق فصاعداً بعد إخراج حقّ السلطان، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل مائة وثلاثون درهماً، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير، والعفو عمّا نقص عن الخمسة الأوسق.

والفرض فيها العشر، إن سقيت سيحاً، أو بعلاً أو عذياً[1]; وإن سقيت بالنواضح والغروب[2]، فنصف العشر، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.


[1] المراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض، وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء، وبالعذي: ما سقته السماء. لاحظ الجواهر:15/237.
[2] الناضحة: هي البعير يستقى عليه. والغرب: هو الدلو العظيم. لاحظ الجواهر:15/237.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست