responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139

ويخرج الشيوخ الكبار، والصبيان الصغار، والعجائز، دون الشواب.

ولا يخرج أهل الذمة، فانّهم مغضوب عليهم.

ويستحب: أن يدعو المخصبون للمجدبين[1] فإن سقوا، وإلاّ عادوا حتّى يسقوا، وإن سقوا صلّوا شكراً للّه.

ويستحب: للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار، ومنها إلى اليمين ويصحّ نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وإن نذر الخطبة وجبت، ونهى(عليه السلام) أن يقال: مطرنا بنوء[2] كذا.

باب صلاة الجنازة

صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلّى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعداً، وتصلّى على مَن لم يبلغ ذلك سنة وتقية.[3]

وتحرم الصلاة على الكفّار.

وأولى الناس بالصلاة على الميت، إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدّم عليه. وإن لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلاّ بإذنه، ووليّ الميت من كان أولى بإرثه من الرجال.


[1] الخصب ـ بالكسر ـ: النما ءوالبركة، وهو خلاف الجدب. لاحظ «مجمع البحرين».
[2] الوسائل، ج8، الباب10 من أبواب صلاة الاستسقاء. والنوء هو النجم. ومعنى الحديث نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع آخر إلى النجم فيقولون: (مطرنا بنوء كذا) وإنّما سمي نوءاً، لأنّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب، ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءاً أي نهض فسمّي النجم به.(راجع الجواهر:12/155).
[3] وفي الجواهر:12/9: بل قيل: إنّه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أنّ الفعل للتقية.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست