responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127

وليس بمسنون عقيب النافلة.

وإذا فات لا يقضى، وتكبيرات العيد بعد القراءة، فإن اتّقى فقبلها[1]. ولا بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة.

ويكره السفر بعد الفجر حتّى يشهد العيد[2] «ولا يصلّي صلاة عيد النحر إلاّ بمنى».[3]

وروي : انّما رخّص رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق.[4]

وعن أحدهما فيما يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من الكلام الحسن.[5]

وعن جعفر بن محمدعليمها السَّلام: «لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلاّ مع إمام».[6]

باب صلاة الكسوف

وهي واجبة عند: كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح المفزعة، والظلمة الشديدة.

وهي عشر ركعات، بأربع سجدات، وخمس قنوتات عند كلّ ركوعين قبل


[1] لأنّ الشافعي وأبا حنيفة قالا بأنّ موضعها قبل القراءة. راجع كتاب الخلاف:1/241، المسألة9 من صلاة العيدين.
[2] كذا في أكثر النسخ، وفي نسخة:«حتى يشهد الصلاة» ولعل المراد واحد.
[3] هكذا في أكثر النسخ، ولكنّها غير موجودة في بعضها، وفي نسخة أُخرى: جاءت بدون كلمة «الا»، ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح، فليلاحظ.
[4] الوسائل، ج7، الباب28 من أبواب صلاة العيد، الحديث1.
[5] الوسائل، ج7، الباب27 من أبواب صلاة العيد، الحديث1.
[6] الوسائل، ج7، الباب2 من أبواب صلاة العيد، الحديث6.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست