وهي عشر ركعات، بأربع سجدات، وخمس قنوتات عند كلّ ركوعين قبل
[1] لأنّ الشافعي وأبا حنيفة قالا بأنّ موضعها قبل القراءة. راجع كتاب الخلاف:1/241، المسألة9 من صلاة العيدين.
[2] كذا في أكثر النسخ، وفي نسخة:«حتى يشهد الصلاة» ولعل المراد واحد.
[3] هكذا في أكثر النسخ، ولكنّها غير موجودة في بعضها، وفي نسخة أُخرى: جاءت بدون كلمة «الا»، ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح، فليلاحظ.
[4] الوسائل، ج7، الباب28 من أبواب صلاة العيد، الحديث1.
[5] الوسائل، ج7، الباب27 من أبواب صلاة العيد، الحديث1.
[6] الوسائل، ج7، الباب2 من أبواب صلاة العيد، الحديث6.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 127