responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125

باب صلاة العيدين

وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد والخطبة وغير ذلك، وتسقط عمّن تسقط عنه، وإذا تركها مكلّفها عمداً، أثم، وإن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلاّها في بيته ندباً.

وروي أنّه يصلّي أربع ركعات[1] وهي ضعيفة، وإذا فاتت لاتقضى.

ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.

والغسل يوم العيد سنّة، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد.

ويفطر يوم الفطر على شيء من الحلاوة، ويصبح بها[2]; ويقدّمها[3] يوم الأضحى، ولا يطعم شيئاً حتّى يعود فيطعم ممّا ضحى به.

والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات: الصلاة.

وتصلّى في الجبّانة[4] لا في المساجد إلاّ بمكة، فإنّها تصلّى بالمسجد الحرام.

ويخرج الإمام حافياً ماشياً إلاّ لضرورة، على سكينة ووقار، ويلبس برداً، ويعتم شتاء وقيظاً، ويسجد على نفس الأرض.

ولا يصلّى يوم العيد قبل الصلاة وبعدها شيء من النوافل ابتداء ولا قضاء إلاّ بعد الزوال إلاّ بالمدينة، فانّه يصلّي ركعتين في مسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، قبل أن يخرج إليها، ويجوز قضاء فائت الفرائض بكلّ حال.

ويخيّـر شاهد العيد، إن كان يوم الجمعة، بين حضور الجمعة، والانصراف،


[1] الوسائل، ج7، الباب5 من أبواب صلاة العيد، الحديث2.
[2] أي الإفطار بالحلاوة قبل الصلاة في الفطر.
[3] أي يقدّم الصلاة على الطعام.
[4] أي الصحراء.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست