responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

فاسد العقيدة، فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى، والمرأة بمثلها فقط، والخنثى بالمرأة فقط.

ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم، إذا كان أكثرهم قرآناً.

ويكره: إمامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي إلاّ بأمثالهم.

ولا يؤم المحدود قبل توبته، فإن تاب جاز.

وتحرم إمامة القاعد بالقائم، وإمامة ولد الزنا.

ويكره اقتداء المتطهّر بالماء بالمتيمّم.

والجماعة في النافلة بدعة إلاّ في الاستسقاء.

ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضاهما، أو اتّفقا.

وإذا اقتدى واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماماً، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته.

وإن صلّـى اثنان فذكر كلّ منهما انّه إمام صحّت صلاتهما، وإن ذكرا انّهما مأمومان أو شكّا بطلت صلاتهما.

ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي أن يسبح في الركوع والسجود ثلاثاً ثلاثاً بغير دعاء، وإن كان راكعاً وأحسّ بداخل، لبث قدر ركوعين فقط.

وتكره إمامة مَن لا يتأتى له الحروف على صحّة، ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنّه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله.

ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أمّ بمن يحسنها ومن لا يحسنها صحّت صلاته وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ.

وإذا بان له انّ إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة.

ولا يحكم على المصلّي بالإسلام ولا بالردّة إذا قال لم أسلم.

وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحبّ أن يكون خليفته غير مسبوق

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست