ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضاهما، أو اتّفقا.
وإذا اقتدى واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماماً، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته.
وإن صلّـى اثنان فذكر كلّ منهما انّه إمام صحّت صلاتهما، وإن ذكرا انّهما مأمومان أو شكّا بطلت صلاتهما.
ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي أن يسبح في الركوع والسجود ثلاثاً ثلاثاً بغير دعاء، وإن كان راكعاً وأحسّ بداخل، لبث قدر ركوعين فقط.
وتكره إمامة مَن لا يتأتى له الحروف على صحّة، ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنّه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله.
ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أمّ بمن يحسنها ومن لا يحسنها صحّت صلاته وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ.
وإذا بان له انّ إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة.
ولا يحكم على المصلّي بالإسلام ولا بالردّة إذا قال لم أسلم.
وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحبّ أن يكون خليفته غير مسبوق
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 116