responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114

ومن جلس مجلساً فهو أحقّ به، فإن قام لحاجة ثمّ عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ثوب في موضع أحقّ به، وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته الجمعة، وصلّى الظهر، فإن كبر معه ثمّ ركع ثمّ شكّ هل لحقه راكعاً، أو بعده صلّـى الظهر، وإذا أدرك الثانية ثمّ سلم الإمام، أضاف إليها أُخرى، فإن ذكر أنّه ترك سجدة، لا يدري من أيّهما هي، سجد وتمّ صلاته وإن ركع معه، ثمّ زوحم عن السجود وقف، ولم يسجد على ظهر غيره.

فإذا قام أمامه وأمكنه السجود واللحاق به فعل، فإن تعذر حتّى ركع لم يركع معه، فإذا سجد أمامه سجد، فإن لم ينوه للأُولى أسقطه ثمّ سجد، ثمّ صلّى ركعة أُخرى وسلم، وإن نواه للأوّل تمت ركعته، وأتى بأُخرى وسلم.

ومن السنّة: صعود الإمام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لا يضع يمينه على شماله ولا يسلم إذا دخل والإمام يخطب، فإن سلم عليه رد، ويسمت العاطس.

ولا يستنيب الإمام غيره في الجمعة إلاّ لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة، ولا يكون فاسقاً، ولا امرأة. ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. والسنّة أن يؤذن للجمعة بأذان واحد.

ويحرم البيع على مكلّفها حين قعود الإمام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل صحّ البيع محرماً. وتصلّـى نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة.

وروي اثنان وعشرون[1]: ستاً عند انبساط الشمس، وستاً عند ارتفاعها، وستاً قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على الرواية[2]، فإن زالت صلّى الفريضتين، جامعاً بلا نافلة بينهما بأذان


[1] الوسائل، ج7، الباب11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث5. والوارد في الرواية هو عدد الركعات، وأمّا التفريق بهذه الكيفية فقد ذهب إليه المشهور.
[2] الوسائل، ج7، الباب11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث5. والوارد في الرواية هو عدد الركعات، وأمّا التفريق بهذه الكيفية فقد ذهب إليه المشهور.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست