responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109

العصر بأذان وإقامتين، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل كذلك في الصبح».[1]

والعريان، إذا أمن أن يراه غيره، صلّى قائماً مومياً بالركوع والسجود، وإن لم يأمن صلّى جالساً مومياً بهما. فإن صلّى العراة جماعة، صلّوا صفاً يتقدّمهم إمامهم بركبتيه، ويؤمي بالركوع والسجود، ويركعون ويسجدون على جباههم; وإن صلّوا على جنازة، صلّوا قياماً، أيديهم على أقبالهم، وأدبارهم مستور بإلياتهم.

باب صلاة السفر

التقصير في السفر فرض، إذا كان طاعة أو مباحاً، والصيد للقوت من ذلك، فإن صاد للتجارة أتمّ صلاته وقصّر صومه.

ويتمّم العاصي بسفره، كاتّباع السلطان الجائر لطاعته، والصائد لهواً وبطراً.

ويتمّم المكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، والطالب للقطر والنبت، والبريد والوالي في ولايته، وجبايته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والقاصد دون مسافة القصر، والمسافر لغرض أين وجده رجع، فإذا رجع من مسافة قصر.

فإن أقام المكاري في بلده أو بلد غيره عشرة أيّام ثمّ سافر قصّـر، فإن أقام خمسة أو دونها قصّـر صلاة النهار، ويتمّم صلاة الليل، وصام الشهر.

والجمّال إذا لم يسافر إلاّ في الندرة قصّـر.

وحدّ مسافة التقصير ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.


[1] الوسائل، ج1، الباب19 من أبواب نواقص الوضوء، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست