responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105

في قضاء الفوائت

«باب قضاء فائت الصلاة، وحكم تركها، وصلاة المعذورين، والسفينة».

من فاته صلاة فريضة: لعدم عقل، كالجنون والإغماء، فلا قضاء عليه; فإن أفاق في وقت صلاة يمكنه أن يتطهّر لها ويصلّي الصلاة أو ركعة منها، وجبت عليه، فإن لم يفعلها وجب عليه قضاؤها.

ويستحبّ أن يقضي بعد إفاقته صلاة ثلاثة أيّام أو يوم وليلة; فإن فاتته وهو بالغ عاقل، وليس بمسلم، أو كانت مسلمة حائضاً أو نفساء، فلا قضاء; فإن فاتته وهو بالغ، عاقل، مسلم، فعليه القضاء، تركها سهواً أو عمداً; ومن فاتته الصلاة، وهو مسلم لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد فعليه القضاء.

ويقضي المرتد ما فاته بعد إسلامه وبعد ردته من صوم وصلاة وحجّ وزكاة، وما فعله بعد إسلامه وقبل ردته، مجز، ولا يقضي صلاة الجمعة والعيد.

والأوقات كلّها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض، إلاّ بوقت يضيق الفرض الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة ان يصلّّي الحاضر أوّل الوقت وأجزأه.

وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: وسألته (يعني أخاه موسى (عليه السلام)) عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: «يصلّي العشاء ثمّ المغرب».

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: «يصلّي العشاء ثمّ الفجر».

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست