responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101

لها تركه.

وموضع السجود من حم السجدة عند قوله: (إن كنتم إياه تعبدون)، ويجوز سجدة العزائم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة، ويقضى إذا فاتت.

وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم.

فإن كان في موضع السجود دمل سجد على أحد جانبيه، فإن تعذّر فعلى ذقنه، وإن جعل حفيرة للدمل جاز.

والتشهد واجب، والتشهّدان واجبان في الثلاثية والرباعية، فإن نسي حتّى فرغ، قضى بعد التسليم، طالت المدة، أو قصرت.

والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين.

ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين، فإذا سلّم كبّر ثلاثاً رافعاً بها يديه إلى شحمتي أُذنيه، وعقب بها بالدعاء، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية.

ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته، عمداً أو سهواً.

فإن سلم قبل وقته، أو تكلّم بما ليس من الصلاة، أو عمل عملاً كثيراً ليس منها، أو قهقه، أو بكى لأمر دنيوي، أو كفر، أو قال «آمين» من غير تقية عمداً بطلت صلاته، فإن فعله سهواً لم تبطل.

باب أحكام السهو

من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن، فليعمل عليها، وسهو الإمام والمأموم حافظ، وبالعكس مثله، فإن لم يكن منهما حفظ فهما

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست