responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 180

و فيضه المقدس المنبسط على ما سواه،و أما صرف حقيقة الوجوب أو الندب،أو صرف حقيقة الماء أو النار،فلا مطابق له خارجاً حتّى يكون الكل طبيعة من الطبائع-مضافاً إلى وحدتها الماهوية و صرافتها في الماهية-وحدة و صرافة في الوجود.فتدبره فانه حقيق به.

قوله:فانه يقال:الأمر،و إن كان كذلك،إلاّ أن...إلخ.

لا يخفى عليك أنّ الحكم الوجوبيّ،و الندبي،إما أن يراد منهما الإرادة الأكيدة الشديدة،و الإرادة الضعيفة.و إما أن يراد منهما الإنشاء بداعي جعل الداعي المنبعث عن إرادة حتميّة،أو غير حتمية،أو عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة.

فان أُريد الأول،فالإرادة من الكيفيات القابلة للحركة،و الخروج من حد إلى حد،فهي إرادة واحدة بوحدة اتصالية و إن كان ينتزع الشدة منها تارة،و الضعف أخرى.

و إن أُريد الثاني فالبحث و الزجر أمران اعتباريان و لا حركة و لا اشتداد فيهما، بل في بعض المقولات،كما لا اتصال في الإنشاءين حتّى يكون البحث-اللزومي و غيره-واحداً بالتبع.

فالأوّل واحد عقلاً و عرفا.و الثاني متعدد عقلاً و عرفا،و الكلام في الثاني،فان الحكم المجعول من الشارع،و ما يكون مماثله مجعولاً على طبقه،هو الحكم بالمعنى الثاني،دون الأول،و ان كان مدار الإطاعة و العصيان على المعنى الأعم.

و عليه فاستصحاب الإرادة-من حيث نفسها-غير صحيح،لعدم كونها مجعولة و الحكم الشرعي المنبعث عنها أثر شرعي لكنه غير مترتب على الإرادة شرعاً.

بل ترتبه عليها من باب ترتب المعلول على علته،كترتبه على المصلحة المنبعث عنها،نعم لو فرض أنّ الإرادة ترتب عليها حكم شرعي-من باب ترتب الحكم على موضوعه-كان استصحاب بقاء ذات الإرادة-للتعبد بأثرها الشرعي- معقولاً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست