نعم إذا كان استصحاب الحكم للتعبد بأثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه إلى التعبد العنواني و التعبد الحقيقي بأثره الشرعي المترتب عليه.
و أما إذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي أو العقلي فحينئذٍ لا بد من جعله فيرد محذور وجود المانع بنفسه في الخارج.
و من المعلوم ان التعبد بمؤدى الخبر أو بالمتيقن سابقاً لا بد من أن يكون بمقدار الخبر عنه و اليقين به،فلا يعقل جعل الفرد على طبق الجامع المخبر به أو المتيقن،و كونه واقعاً فرداً غير كون المخبر به فرداً أخبر به أو المتيقن فرد تيقن به.
و التحقيق:أن الإرادة المطلقة الغير المتخصصة بخصوصية الشدة- المساوقة للحتمية-و الغير المتخصصة بخصوصية الضعف-المساوقة للندبية- غير معقولة،و كذا المصلحة الغير المتخصصة بخصوصية كونها ملزمة،و الغير المتخصصة بخصوصية كونها غير ملزمة أيضاً غير معقولة،إلاّ أنّ جعل الداعي تمام حقيقته هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و انبعاثه عن الإرادة غير داخل في حقيقته حتى يختلف حقيقته بسبب تفصله تارة بفصل الحتمية و أخرى بفصل الندبية و هل التحريك الاعتباري الا كالتحريك الخارجي.
فان تفاوت علة التحريك الخارجي بالحتمية و الندبية لا يوجب تفاوتاً في حقيقته و إن أطلق على أحد الفردين من التحريك الاعتباري عنوان الإيجاب، و على الآخر عنوان الاستحباب.
نعم فرق بين الإنشاء بداعي جعل الداعي واقعاً،و الإنشاء بداعي جعل الداعي ظاهراً.و هو أنّ الإنشاءات الواقعية حيث انها منبعثة عن إرادات واقعية منبعثة عن مصالح واقعية و مباديها أمور خاصة.
فلا محالة هي مما ينطبق عليه الإيجاب أو الاستحباب،بخلاف الإنشاءات الظاهرية،فانها أحكام مماثلة لما أخبر به العادل،أو لما أيقن به سابقاً،فلا محالة تكون على مقدار المخبر به أو المتيقن.