responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9

لا بشرط قسمياً لا مقسميّا،و ان كان اعتبار السّريان اعتبار بشرط شيء فانّه لإضافات بينه و بين كل لا بشرط فتدبّر.

قوله:فلذا قد يتداخل بعض العلوم إلخ: وجه التّرتب أنّ امتياز مسائل علم عن مسائل علم آخر لو كان بنفسها لما صحّ التداخل،حيث لا اثنينيّة، بخلاف لو ما كان الامتياز بالغرض الّذي لأجله دون العلم فانّ الاثنينيّة محفوظة و الامتياز ثابت و يصحّ التداخل،و الغرض من هذا البيان دفع الإشكال على جعل علم الأصول علماً برأسه[1]بتوهّم اشتراك مسائله مَعَ مسائل سائر العلوم سيجيء إن شاء اللّٰه تحقيقه.

قوله:مضافا إلى بعد ذلك مع امتناعه عادة إلخ: كون العِلْمين مشتركين في تمام المسائل إلى جملة من العلوم غير بعيد بل لعلّ الأمر كذلك بالإضافة إلى جلّ مباحث علم الأصول،و مع ترتّب الغرض على تدوينها قهراً و ان لم يكن المدوِّن بصدده لا يبقى مجال لتدوين علم الأصول فانه تحصيل للحاصل، و الالتزام بالاستطراد في جل المسائل باطل،و قد ذكرنا وجه التفصّي عن الأشكال في أوائل مسألة اجتماع الأمر و النهي فراجع.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست