responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 658

إذا كانت موضوعة للإخراجات الخاصّة فلا محالة يتعدّد الإخراج بتعدّد أحد الطرفين بداهة كونه أمراً نسبيا يتعدّد بتعدّد الطرف فلو لا لحاظ الواحدة في الجمل المتعدّدة أو في المستثنيات المتعدّدة لم يكن الإخراج واحداً و شمولها حينئذ للمتعدّدة بما هو متعدّد موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد و لا جامع مفهوميّ بناءً على خصوصيّة الموضوع له،و أمّا صحّة إخراج المتعدّد فلا تجدي إذ الخارج إن كان متعدّداً بالذات و واحداً مفهوماً كما إذا قال«إلاّ النحويين»مثلاً فلا إشكال لأنّ الخارج بما هو ملحوظ من حيث الخروج واحد،و إن كان متعدّداً مفهوماً فلا محالة لا يصحّ إلاّ بالعطف و هو في حكم تعدّد أداة الاستثناء.

قوله:و السرّ أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم إلخ :التّنافي بالذّات أنّما هو بين مدلولي الدليلين إلاّ أنّه حيث لا عبرة بالمدلول بما هو مدلول إلاّ بلحاظ دليل اعتبارهما فلذا يجب ملاحظة دليل اعتبارهما.و منه ظهر أنّه لا وجه لتخصيصه بخصوص الخبر فتدبّر.

«في تخصيص الكتاب بالآحاد»

قوله:مع قوّة احتمال أن يكون المراد إلخ :هذا لو صحّ فانّما يصحّ في مثل قولهم عليهم السلام «لا نقول ما يخالف قول ربّنا لا في مثل قولهم عليهم السلام «لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربّنا و سنّة نبيّنا صلى اللّٰه عليه و آله و ما أمر فيه بضرب المخالف على الجدار»و أشباه ذلك فانّه لا يمكن الأمر بعدم قبول المخالف

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست