responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 626

القول بالمفهوم كون التعارض بين المطلق و المقيد ذاتيا و أمّا أرجحيّة ظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في الإطلاق فلا ربط له بظهور المقيّد في تقييد سنخ الحكم.

قوله:أن لا يكون وارداً مورد الغالب إلخ :ملازمة القيد غالباً لا يوجب صرف ظهوره في التقييد و لعلّه أشار-ره-إليه بقوله فافهم.

و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ مجرد دلالة القيد على الخصوصيّة و الدخل لا يقتضي المفهوم ما لم يفهم منه الانحصار كما نبّه عليه آنفاً و قد نبّهنا أيضا على ما يتعلّق به و أمّا توهّم أنّ الغلبة توجب انصراف المطلق إلى الغالب فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوي الّذي لا مفهوم له.

فمندفع أوّلاً بأنّ الغلبة الخارجيّة لا توجب الانصراف.و ثانياً بأنّ الانصراف لا يجعله كالوصف المساوي لإمكان ثبوت الموصوف في الفرد النادر هنا.و ثالثاً أنّ الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور في الوارد مورد الغالب حيث لا يقيّدون به المطلق كما في مورد الآية[1].

قوله:استفادة العليّة المنحصرة منه إلخ :مع كونه علّة مستقلّة لا مجرد الاستقلال في العليّة لأنّه لا ينافي قيام غيره مقامه و لا مجرّد انحصار العلّة فيه لأنّه لا ينافي دخالة الموضوع كما في مفهوم الشرط مثلاً.

قوله:فيجري فيما كان الوصف مساوياً إلخ :بل لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف و الموصوف فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف ليقال بانتفاء سنخ الحكم لأجل المفهوم و لا بقاء للوصف مع عدم الموصوف حتّى يقال بثبوت الحكم من أجل استفادة العليّة.

نعم في الأعمّ و الأخص نقول به لثبوت الموضوع مع عدم الوصف في أحدهما و عليّة الوصف و لو مع عدم الموصوف في الآخر فافهم و تدبّر.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست