responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 583

«ملاك البحث يعمّ النهي التحريمي و التنزيهي
و النفسيّ و الغيري»

قوله:و معه لا وجه لتخصيص العنوان إلخ :لأنّ المعلول تابعٌ للعلّة سعةً و ضيقاً فتسليم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان كما في التقريرات لا وجه له.

قوله:و اختصاص عموم ملاكه إلخ :وجه التوهّم أنّ ملاك البحث و إن كان عاما إلاّ أنّه كذلك بالنسبة إلى العبادات حيث أنّ الصحّة بمعنى موافقته الأمر لا يجامع طلب الترك سواء كان لزوميّاً أو لا لتضاد الأحكام الخمسة،و أمّا في المعاملات فالصحّة بمعنى ترتّب الأثر،و بهذا المعنى لا تنافي الكراهة.

و يندفع بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي مع العموم بالإضافة إلى العبادات لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في جميع الأقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا أي غير مقيّد بمرتبة خاصّة لا ملاحظته بجميع مراتبه حتّى لا يعقل سريانه في جميع موارده من العبادات و المعاملات فتدبّر.

قوله:فيعمّ الغيري إذا كان أصليّا إلخ :يمكن أن يشكل بأنّ التكليف المقدّمي بعثاً كان أو زجراً لا يوجب القرب و البعد بل هما مترتّبان على موافقة التكليف النفسيّ،و مخالفته،فالنهي المقدّمي و إن كان لا يجامع الأمر لتضادّهما إلاّ أنّ مجرد النهي عن شيء لا يسقطه عن الصلوح للتقرّب به إذا لم تكن مخالفته مبعّدة إلاّ أن يقال بأنّ مقدّميّته للمبعّد كافية في المنع عن التقرّب به كما لا يبعد.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست