responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 513

وجهين.

و أمّا بناء على ما قدمناه في مقدمة الواجب من أنّ الهيئات التعليليّة راجعة إلى الحيثيّات التقييديّة في الأحكام العقليّة،و لذا قيل إنّ الأغراض في الأحكام العقليّة عناوين لموضوعاتها فيدخل الأمر الغيري بجميع أقسامه في محلّ الكلام لأنّ عنوان المقدميّة عنوان لما تعلّق به الأمر المقدّمي و حيثيّة تقييديّة بالدّقة له و كذا الحال فيما لو كان الأمر و النّهي غيريّين،فانّ عنوان المقدميّة و إن كان واحداً إلاّ أنّ حيثيّة مقدميّة معنونه لشيء غير حيثيّة مقدميّته لشيء آخر حيث لا فرق عنده قده في تعداد العنوان بين كونه كذلك بنفسه أو بالإضافة إلى المتعدد.

قوله:فصلى فيها مع مجالستهم كان إلخ :إنّما قيد الصلاة بمجالستهم لئلا يتحقق أحد التركين المطلوبين تخييراً فانّه يوجب سقوط الطلب التخييري بالترك فلا يبقى إلاّ طلب الفعل.

نعم بين الأمر التخييري و النهي التخييري فرق من حيث أنّ مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين شيئين لقيام المفسدة بالمجموع لا بالجامع و إلاّ لا اقتضاء النهي عن كلا الفردين تعييناً فالأمر قائم بكلا الفردين تخييراً أو النهي قائم بالمجموع لكنّه لا يؤثّر في الخروج عن محل النزاع جوازاً و منعاً.

«في عدم اعتبار قيد المندوحة»

قوله:و لكنّ التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها إلخ :قد مرّ أنّ حيثيّة تعدد المعنون بتعدد العنوان و عدمه،حيثيّة تعليليّة للجواز و عدمه،لا تقييديّة مقوّمة للموضوع لئلا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بعدم المندوحة ليتمحّض البحث في خصوص الجواز و الامتناع من حيث خصوص التضادّ و عدمه،و جعل البحث جهتيّاً و من حيث كذا مع عدم مساعدة العنوان،غير صحيح مع أنّ الغرض الأصولي حيث أنّه يترتّب على الجواز الفعلي فلا بدّ من تعميم البحث و

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست