responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257

«الاجزاء»

قوله:الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء إلخ :إنّما عدل قده عمّا في عبارة الأكثرين من أنّ الأمر بشيء إذا أتى به على وجهه يقتضي الإجزاء لأنّ الاقتضاء للإِجزاء من مقتضيات إتيان المأمور به و شئونه،لا من مقتضيات الأمر و لواحقه،بداهة أنّ مصلحة المأمور به المقتضية للأمر أنّما تقوم بالمأتي به فتوجب سقوط الأمر إمّا نفساً أو بدلاً،فاقتضاء سقوط الأمر قائم بالمأتيّ به لا بالأمر و مجرّد دخالة الأمر كي يكون المأتيّ به على طبق المأمور به لا يوجب جعل الأمر موضوعاً للبحث بعد ما عرفت من أنّ الاقتضاء من شئون المأتيّ به لا الأمر فجعل الأمر موضوعاً،و إرجاع الاقتضاء إليه بلا وجه،و ممّا ذكرنا تعرف عدم كون البحث على هذا الوجه من المباحث اللفظيّة و لا من المبادي الأحكاميّة إذ لا يرجع البحث إلى إثبات شيء للأمر لا من حيث أنّه مدلول الكتاب و السنّة،و لا من حيث أنّه حكم من الأحكام،و منه علم أنّه أسوأ حالاً من مباحث مقدّمة الواجب،و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و غيرهما حيث إدراجهما في المباحث اللفظيّة أو المبادي الأحكاميّة ببعض الملاحظات ممكن،و إن كان خطاء إلاّ أنّ إدراج هذا البحث في أحد الأمرين غير معقول فلا مناص من إدراجه في المسائل الأصولية العقليّة حيث أنّه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة و القضاء و عدمهما فهو من المسائل،و حيث أنّه بحكم العقل كما سيأتي إن شاء الله فهو من الأصوليّة العقليّة.

نعم فيه إشكال سيجيء تفصيله في مقدمة الواجب،مجمله أنّ الحكم العقلي الّذي هو موضوع علم الأصول مما يبحث عن ثبوته هنا لا عن لواحقه بعد

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست