responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

32 ـ المشكل:

وهو المشتمل على مطالب غامضة لا يفهمها إلاّ العارفون[1]، وأمّا إذا اشتمل على ألفاظ غريبة لا يعرف معناها إلاّ الماهر فهو داخل في الغريب لفظاً.

33 ـ النَـصّ:

وهو ماكان صريحاً في الدلالة لايحتمل إلاّ معنىً واحداً.

34 ـ الظاهـر:

وعرّف بما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوّزاً سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها[2] والظاهر أنّ التعريف ينطبق على المجمل، فإنّ المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملاً، بل الأولى أن يقال : إنّ الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد، وقد أثبتنا في الأبحاث الاُصولية أنّ الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية، وأمّا الكشف عن المقاصد الجدّية فليس هو على عاتق اللفظ حتى يتّصف الظاهر بالنسبة إليه بالظنّ، فلاحظ.


[1] وقد ألّف السيّد المحقّق عبد اللّه شبّر (ت 1241)، كتاباً اسماه «مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الاخبار» طبع في جزئين.
[2] عبد اللّه المامقاني: مقباس الهداية: ص57.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست