responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85

وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلى المعصوم ولكن الآخرين وقفوه على من دونه، و هي مقبولة إذا كان الراوي ثقة لعدم المنافاة إ ذ يجوز اطّلاع المسنِد والموصِل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيره أو تحريره لما لم يحرّره الآخرون، فهو كالزيادة غير المنافية فتقبل، ولو احتمل كون النقص من باب السهو، فيقدّم المزيد أيضاً وذلك لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالنقيصة أولى، لأنّ النقيصة السهويّة ليست ببعيدة عن الإنسان الذي خلق ضعيفاً، بخلاف الزيادة السهويّة التي هي أقلّ بالنسبة إليها.

قال والد شيخنا بهاء الدين العاملي: «وأمّا النقص فبأن يروي الرجل عن آخر وعلم أنّه لم يلحقه أو لحقه ولم يرو عنه، فيكون الحديث مرسلاً أو منقطعاً، وإنّما يتفطّن له المتضلّع بمعرفة الرجال ومراتبهم و نسبة بعضهم إلى بعض، وممّا يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمّة واحداً واحداً ومن لحق من رواة الأئمّة ومن لم يلحقهم[1].

17ـ المختلف:

إنمّا يوصف الحديث بالمختلف إذا قيس إلى غيره فعندئذ، تتجلّى إحدى النسب الأربعة، فتارة تكون النسبة بينهما التساوي، واُخرى التباين، وثالثة العموم و الخصوص مطلقاً ، ورابعة العموم والخصوص من وجه[2].


[1] الشيخ حسين العاملي: وصول الأخيار: ص117.
[2] ومن أمثلته ما روي: إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل خَبَثاً. و ما روي: خلق اللّه الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فإنّ الأوّل ظاهر في طهارة القلّتين تغيّرا أم لا، والثاني ظاهر في طهارة غير المتغيّر سواء كان قلّتين أو أقل.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست