responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

عمّار الساباطي»، وهؤلاء كلّهم فطحيّة.

والثالث: كما إذا تفرّد بنقله أهل بلد معيّن كمكّة والبصرة والكوفة.

ثم إنّ الحديث المفرد ليس مرادفاً للشاذّ وإنّما يوصف بالشاذّ إذا أعرض عنه الأصحاب، أو كان مخالفاً للكتاب والسنّة القطعية.

7 ـ المُدرَج :

وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الحديث، وهو على أقسام يجمعها، ادراج الراوي أمراً في الحديث، والإدراج إمّا أن يكون في السند أو في المتن، وإليك بيانهما.

أ ـ أن يكون عنده متنان بإسنادين فينقلهما بسند واحد.

ب ـ أن يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده بأن رواه بعضهم بسند و رواه غيره بغيره .

ج ـ أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في متنه مع اتفاقهم على سنده. فيدرج روايتهم جميعاً على الاتفاق في المتن أو السند و لايذكر الاختلاف.

وقال الشهيد: وتعمّد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام[1] .

8 ـ المشهـور :

وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، ولايعرف هذا القسم إلاّ أهل الصناعة.


[1] زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص104، والنووي: التقريب والتيسير: 1/231.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست