responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66

والموصول، ويقابله المنقطع.

وفي مصطلح علم الدراية ما اتّصل سنده مرفوعاً من راويهإلى منتهاه إلى المعصوم، والعامّة لا تستعمله إلاّ فيما اتّصل بالنبي[1] لانحصار المعصوم ـ حسب زعمهم ـ فيه، و عندنا: ما اتّصل بالمعصوم نبيّاً كان أو إماماً من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).

2 ـ المتّصل:

المتّصل : ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، وكان كلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أوما هو في معنى السماع كالإجازة و المناولة، فالمتّصل في الحقيقة هو المسند لكن لمّا خصّ المسند بما اتّصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعمّ بلفظ المتّصل أو الموصول.

قال النووي: المتّصل ويسمّى الموصول، و هو: ما اتّصل اسناده مرفوعاً كان (إلى المعصوم) أو موقوفاً على من كان [2].

وبذلك يعلم أنّ النسبة بين المتّصل و المسند بالمعنى المصطلح عموم وخصوص مطلق، وقد قيل غير ذلك.

3 ـ المرفوع :

وفيه اصطلاحان:

أ ـ يطلق على ما أُضيف إلى المعصوم من قول بأن يقول في الرواية انّه (عليه السلام)


[1] النووي: التقريب والتيسير :1/147، نقلاً عن الخطيب البغدادي.
[2] النووي: التقريب والتيسير: 1/149.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست