responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

وأمّا الثاني: كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحه بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، أو بالعكس، فرواه في الكافي(ج3، ص 94) بالأوّل وكذا في التهذيب في كثير من النسخ،وفي بعضها بالثاني واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد[1].

هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنّه هل يمنع عن التوصيف بالصحّة، أو يسقطه عن الحجّية وإن كان صحيحاً؟ فله وجهان، الأقرب هو الأوّل، لأنّ الإضطراب في السند أو المتن يدلّ على عدم كون الراوي ضابطاً، وقد عرفت اشتراط الضبط في توصيف الخبر بالصحّة.

تقسيم الصحيح إلى ثلاثة أقسام:

إنّ جمعاً قد قسّموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام : أعلى وأوسط و أدنى.

فالأعلى : ماكان اتّصاف الجميع بالصحة بالعلم أو بشهادة عدلين أو في البعض بالأوّل وفي البعض الآخر بالثاني.

والأوسط : ماكان اتّصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد، أو كان اتّصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظنّ المعتمد.

والأدنى: ماكان اتّصاف الجميع بالصحّة بالظن الإجتهادي، وكذا إذا كان صحّة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظنّ المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.


[1] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص147 و 148 وسيوافيك تفصيله في محلّه.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست