responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

(الأوّل) على ما يقتضي موافقة الوالد عليه ليكون التفاته أيضاً إليها، فلا ندري إلى أيّ اعتبار نظر.

2 ـ ويرد عليهما (الشهيدين): أنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرّض له في التعريف، وقد ذكره العامّة في تعريفهم وسيأتي حكايته، ولوالديـرحمه اللّه ـ كلام في بيان أوصاف الراوي ينبّه على المقتضي لتركه، فإنّه لمّاذكروصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا، لأنّ العدل لايجازف ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، فذكره تأكيد أو جري على العادة ـ إلى أنقال ـ:

وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإنّ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه، وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، كما حقّق في الاُصول، وحينئذ فلابدّ من ذكره. غاية الأمر أنّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل، بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ[1].

ما هو المراد من الإمامي؟

المراد من الإمامي هو: المعتقد بإمامة إمام عصره، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه، فتخرج الفطحيّة والواقفيّة واضرابهما، فإنّهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم، فالفطحيّة جنحوا إلى إمامة عبد اللّه الأفطح، والواقفيّة توقّفوا على الإمام الكاظم وهكذا ، ولو فسّرنا الإمامي


[1] الحسن بن زين الدين : منتقى الجمان: 1/5 ـ 6.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست