responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35

تقسيم المتواتر إلى اللفظي والمعنوي:

المتواتر على قسمين: لفظي ومعنوي.

فالأوّل: ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما الأعمال بالنيّات» على القول بتواتره، وقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، وقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين» والفرق بين الأوّل وبين الثاني والثالث أنّ تمام الحديث في الأوّل متواتر، وفي الثاني و الثالث بعضه، لوجود اختلاف في النقل في سائر ألفاظهما الذي لم نذكره.

والثاني:ما إذا تعدّدت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الالتزام وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار.

ثمّ إنّ اختلافهم في ألفاظ الحديث ربّما يكون في واقعة واحدة، كما إذا قال رجل: «ضرب زيد عمراً باليد»، وقال آخر: «ضربه بالدرّة»، وقال الثالث: «ضربه بالعصا»، وقال رابع: «ضربه بالرجل» إلى غير ذلك،فالكلّ يتضمّن صدور الضرب، واُخرى في وقائع متعدّدة كما في الأخبار الواردة في بطولة عليّ (عليه السلام)في غزواته التي تدلّ بالدلالة الالتزامية على شجاعته وبطولته.

تقسيم آخر للتواتر:

ثمّ إنّ المحقّق القمّي قسّم التواتر إلى أقسام لابأس بنقلها إجمالاً:

1 ـ أن تتواتر الأخبار باللفظ الواحد سواء كان المتواتر تمام الحديث أو

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست