responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

واكتفى المحقّق القمّي بكون الباقين عالمين وإن كان بعضهم ظانّين.

يلاحظ على القولين: أنّه إذا صار كلّ واحد مبدءاً لحصول درجة من الظنّ، فربّما يحصل العلم، لأنّ العلم لا يحصل في التواتر دفعة واحدة، بل الخبر الأوّل يوجد ظنّاً ما، ثمّ يدعمه الثاني، والثالث إلى أن يتحوّل إلى العلم.

وأمّا القسم الثاني، أعني: ما هو شرط لحصول العلم منها:

فقالوا: يشترط كون السامع غيرعالم بما اُخبربه، لاستحالة تحصيل الحاصل، كما يشترط أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى إعتقاد نفي موجب الخبر، ذكره السيد المرتضى، وبذلك يجاب عن كلّ من خالف الإسلام ومذهب الإماميّة في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)والنص على الوصيّ، وكذلك كلّ من اُشرب قلبه حبّ خلاف ما اقتضاه المتواتر، فلا يحصل له العلم إلاّ مع تخلّيه عمّا شغله عن ذلك إلاّ نادراً[1].

وقد ذكر الغزالي في خاتمة بحثه بأنّه قد ذكر القوم للتواتر شروطاً أُخر وهي فاسدة و هي عبارة عن:

1 ـ أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد.

2 ـ أن تختلف أنسابهم فلا يكونون بني أب واحد، وتختلف أوطانهم.

3 ـ أن يكونوا أولياء مؤمنين.

4 ـ أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار.


[1] المحقّق القمّي: قوانين الأُصول: 1/425 ـ 426، السيّد المرتضى: الذريعة:2/491.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست