responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

وعلى كل تقدير ، فسواء صحّ ذلك الكلام أم لم يصحّ، فالمثال غير عزيز.

ثمّ إنّ للمنكرين شبهات واهية ربّما تبلغ ستّاً لا حاجة لنقلها، ذكر بعضها الغزالي كما ذكر أكثرها صاحب المعالم في مقدّمته والمحقّق القمّي في القوانين[1].

المبحث الثالث: في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر:

هل العلم الحاصل من التواتر علم ضرورىّّ ـ كما هو المشهور ـ، أو نظريّ كما نقل عن الكعبي وأبي الحسين البصري، والجويني،وإمام الحرمين؟ أو لا ضروري ولا نظري بل هناك واسطة بينهما؟ كما نقل عن الغزالي (وإن كان كلامه لايؤيّد تلك النسبة)؟ أو التوقّف فيه ـ كما نسب إلى السيد المرتضى ـ؟ أو التفصيل بين الاخبار عن البلدان وأمثالها فضروري وإلاّ فنظري ـ كما نسب إلى الشيخ في العدّة، واختاره المحقق القمّي ـ ؟ أقوال:

احتجّ المشهور بوجوه:

1 ـ لو كان نظرياً لتوقّف على توسط المقدّمتين واللازم منتف لأنّا نعلم علماً قطعياً بالمتواترات، مثل و جود مكّة والهند وغيرهما مع انتفاء ذلك.

2 ـ لو كان نظريّاً لما حصل لمن لا قدرة له على النظر، كالعوام


[1] الشيخ حسن: معالم الأُصول: ص177، المحقّق القمّي: قوانين الأُصول:ج1،ص421، وشبهاتهم لا تهدف إلى أمر واحد بل بعضها يهدف إلى إنكار حصول العلم من التواتر، وبعضها يهدف إلى إنكار كون العلم الحاصل من التواتر ضرورياً.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست