responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

الكتاب سماعه مقتصراً عليه، والظاهر جواز الرواية عنه تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ، و ما سبق من الرواية يؤيّد جواز الرواية به، وهو أشبه بالقسم الرابع غير أنّه لا مناولة فيه.

السابع: أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يروي عنه فلان بعد موته، وقد جوّز بعض السلف للموصى له روايته عنه، لأنّ فيه نوعاً من الإذن وشبهاً إلى العرض والمناولة.

الثامن: الوجادة، وهي مصدر «وَجَدَ» وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخطّ راويها معاصراً كان له أو لا، فلا يجوز له أن يروي عنه إلاّ أن يقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان، أو في كتابه، ويجوز العمل به عند حصول الوثوق بأنّ الكتاب بخطّه أو أنّ الكتاب المطبوع من تأليفه، وقد قلّت العناية بالطرق السابقة، واكتفى القوم بالطريق الثامن، و لعلّ لهذا التساهل علّة طبيعيّة.

قال الدكتور صبحي الصالح: «أخذت الرحلة في طلب الحديث تضعف شيئاً فشيئاً، وبات الرحّالون أنفسهم لا يستطيعون أن يعوّلوا على المشافهة والتلقّي المباشر، فقد يضربون أكباد المطيّ إلى إمام عظيم حتّى إذا أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا منه بكتاب يعرضونه عليه أو بإجازة يخصّهم بها، أو بأجزاء حديثيّة يناولهم إيّاها، مع إذنه لهم بروايتها، وقد يتطوّع هذا الإمام نفسه بإعلامهم بمرويّاته أو الوصيّة لهم ببعض مكتوباته، فيتلقّفونها تلقّفاً، ويروونها مطمئنّين، كما لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام.

بل لقد أمسى المتأخّرون لا يجدون حاجة للرحلة ولا لتحمّل مشاقّها

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست