responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179

يُستكشف منها حسن الظاهر الكاشف عن الملكة فيصير الممدوح المصطلح ثقة، والخبر الحسن صحيحاً، وكيف يجوز الإعتماد على الغير في هذا المقام مع هذا الإختلاف العظيم الذي فيهم من جهة فهم المداليل حتى آل أمرهم في بعضها إلى الحكم بطرفي الضدّ، كقول بعضهم في قولهم «لابأس به»: إنّه توثيق، وآخر: إنّه لا يفيد المدح أيضاً، وقال بعضهم : إنّ في نفي البأس بأساً... وغير ذلك.

رواية الأجلاّء عن الراوي المجهول:

هذا كلّه في الشهادة القوليّة والألفاظ المعهودة المذكورة في التراجم، وأمّا الشهادة الفعليّة واستظهار حسن الظاهر، بل الوثاقة ابتداء منها نظير الوثوق بعدالة الراوي الإمام من جهة صلاة العدول معه، فأحسنها وأتقنها وأجلّها فائدة في المقام رواية الأجلاّء عن أحد، فإنّ التتبّع والاستقراء في حال المشايخ يشهد بأنّ روايتهم عن أحد، واجتماعهم في الأخذ عنه، قرينة على وثاقته، وما كانوا يجتمعون على الرواية إلاّ عمّن كان مثلهم، وإن روى أحدهم عن ضعيف في مقام شهّروا به وصرّحوا باسمه، ورموه بنبال الضعف، وربّما وثّقوه، ثم يقولون: إنّه يروي عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه أنّ الطريقة على خلافه، فيحتاج النادر إلى التنبيه، فإذا كثرت الرواية من الأجلّة الثقات عن أحد، فدلالتها على الوثاقة واضحة، ولنذكر بعض الشواهد من كلماتهم:

هذا هو النجاشي يذكر في ترجمة عبد اللّه بن سنان بعد ذكر كتبه: إنّه روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته

اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست