responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17

منها السند[1]،لاحظ وتأمّل فإنّ كلامه صحيح في غالب مسائل علم الدراية لا في جميعها كما عرفت .

الثالث: في موضوعه ومسائله وغايته:

قد ظهر من التعريف السابق أنّ موضوع هذا العلم هو سند الحديث ومتنه، وإن شئت قلت: هو الحديث باعتبار اشتماله على السند والمتن، فإنّ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه وحالاته، والحالات الطارئة على الموضوع في هذا العلم كونه صحيحاً أو ضعيفاً، أو كونه محكماً أو متشابهاً، إلى غير ذلك من الطوارىء. نعم اتّصاف الحديث بهذه الحالات أمّا باعتبار سنده وطريقه، أو متنه ومضمونه، وقد عرفت التوضيح.

وبذلك عُلمتْ مسائله، فنفس تلك الأحوال ونظائرها من مسائله، فالكل يعرض الحديث أمّا من ناحية السند أو من ناحيه المتن.

وأمّا غايته فربّما يقال: إنّ غاية هذا العلم هي معرفة الاصطلاحات المتوقّفة عليها معرفة كلمات الأصحاب، واستنباط الأحكام، وتمييز المقبول من الأخبار ليعمل به، عن المردود ليجتنب عنه.[2]

والظاهر أنّ معرفة الإصطلاحات وكلمات الأصحاب غاية ثانويّة تترتّب على ذلك العلم، والغاية الاُولى الحقيقية هي ما جاء في آخر كلامه، وهي تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها كما هي الغاية في علم الرجال أيضاً، غير أنّ الوصول إليها في علم الرجال يتحقّق بمعرفة آحاد رجال الحديث،


[1] الطهراني الذريعة: 8/54.
[2] عبد اللّه المامقاني: مقباس الهداية في علم الدراية: ص4.
اسم الکتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست